العلامة الحلي
391
قواعد الأحكام
ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ، ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصفا . وعلى الاكتفاء بالاحتمالين ، يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ، ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ، فيظهر التفاوت ، والأخير أصوب . ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين ، فله الخمس تارة والسدس أخرى ، وتصح الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون ، وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة ، وحال ذكورية الأصغر خاصة ، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون ، فله ربع المجموع ، وذلك واحد وعشرون ، فينقص سهما ، لأن الأربعة يأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال ، فكان له ربعها . ط : إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية ، احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد ، فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما ، ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر ، وذلك لأن في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ، ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد . ويحتمل عدم ذلك ، فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات . ي : العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد . فلو فرضنا جد الأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان ، وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كانت جدة فبالعكس . أما الإخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل ، لتساوي الذكور والإناث .